المحقق النراقي

67

مستند الشيعة

مضافا إلى مرسله الفقيه : ( وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ) ( 1 ) . ومفهوم موثقة أبي بصير : ( إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصل صلاتك وأوتر في أول الليل ) ( 2 ) . ومثلها صحيحة الحلبي ، إلا أن فيها : ( وكانت بك علة ) وزاد في آخره : ( في السفر ) ( 3 ) المؤيدتين بغير واحد من الأخبار ، المصرحة بأن النبي والولي صلوات الله عليهما ما كانا يصليان من الليل إذا صليا العتمة شيئا حتى ينتصف الليل ) ( 4 ) . وبخبر مرازم : متى أصلي صلاة الليل ؟ فقال : ( صلها آخر الليل ) ( 5 ) . ومفهوم رواية الحسين بن علي : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب ( عند الزوال - وهو نصفه - أفضل ، فإن فات فأوله وآخره جائز ) ( 6 ) . وجعل الأخيرين دليلين غير جيد ، لعدم كون الأمر في الأول للوجوب ، وكون الظاهر من الفوات في الثاني هو القضاء ، فالمراد - والله سبحانه أعلم - أن الأفضل في الأداء نصف الليل ، وأما القضاء فالكل جائز . ومنطوق الموثق والصحيح هو حجة الثاني ، مضافا إلى مناطيق مستفيضة أخرى معتبرة ، مؤيدة بالإجماع المحكي عن الخلاف ( 7 ) ، مرخصة للتقديم في السفر

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 302 / 1379 ، الوسائل 4 : 248 أبواب المواقيت ب 43 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 2 : 168 / 667 ، الوسائل 4 : 252 أبواب المواقيت ب ، 4 ح 2 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 289 / 1315 ، التهذيب 3 : 227 / 568 ، الوسائل 4 : 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 2 . ( 4 ) انظر : الوسائل 4 : 248 أبواب المواقيت ب 43 . ( 5 ) التهذيب 2 : 335 / 1382 ، الوسائل 4 : 256 أبواب المواقيت ب 45 ح 6 . ( 6 ) التهذيب 2 : 337 / 1392 ، الوسائل 4 : 253 أبواب المواقيت ب 4 4 ح 13 . ( 7 ) الخلاف 1 : 537 .